عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته وهو غضبان: أنت طالق
زوجي قال لي أنت طالق بعد أن أصبحت المشكلة كبيرة فقدت السيطرة على نفسي من الغضب وضربته ضربة خفيفة، فغضب مني وقال أنت طالق، فهل وقع هذا الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلفظ زوجك بهذا اللفظ وهو يعي ما يقول فقد وقع الطلاق، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول؛ كما ذكر أهل العلم.
قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك. اهـ.
وينبغي للزوجين أن يتقيا الغضب قدر الإمكان، فهو مفتاح لكثير من الشرور، وما حدث من كل منكما حال غضبه خير دليل على ذلك، ومن هنا جاءت السنة بالتحذير منه، وبيان وسائل العلاج عندما يطرأ الغضب، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8038.
وليحرص الزوجان على حل مشاكلهما بعقل وحكمة، وأن يجتنبا الطلاق، فعاقبته سيئة.
والله أعلم.