عنوان الفتوى : ما حكم العمل في شركة محاسبة تنظم الحسابات لشركات التأمين التجاري؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة إدخال بيانات (تدقيق حسابات) لشركات تأمين، العمل لا يتضمن عقود التأمين و يقتصر فقط على تدقيق الحسابات وإدخالها في برنامج شركة المحاسبة ثم إرسالها الى شركة التأمين. مثلا يرسل الممرض فاتورة بما قام به للمريض كالمساعدة في الأكل مع التكلفة ويرسل الإثبات الموقع من المريض، نقوم نحن بعمل تطابق بين الإثبات والفاتورة ونقارنه بالقواعد المعمول بها في شركة التأمين. مثلا حسب القواعد المرسلة من شركة التأمين يسمح للممرض ثلاث مرات في اليوم مساعدة المريض بالأكل، فإذا كان عدد المرات في الفاتورة اكثر من ذلك نلغي الزيادة و هكذا. ثم نرسل البيانات مع التدقيق الى شركة التأمين. هل يجوز العمل في هذا شركة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

حكم التأمين التجاري

التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، سواء كان تأمينا على الشركات أو الأفراد؛ لقيامه على الغرر والميسر وأكل المال بالباطل، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130761).

وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري جواب السؤال رقم (205100ورقم (36955).

حكم العمل في شركات التأمين التجاري، والإعانة عليه

فإذا كان التأمين تجاريا، حرم العمل في إجراء عقوده، أو تدقيق حساباته، أو الإعانة عليه بأي وجه؛ لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن العمل في المكاتب المحاسبية التي تعمل في إعداد وتقييم الحسابات المالية لشركات التأمين ودور السينما واللهو، فأجابت:

"لا يجوز العمل في حسابات شركات التأمين والسينما ودور اللهو؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ." انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (15/ 9).

وجاء فيها (15/20): "لدي مكتب محاسب قانوني، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات والشركات من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية، أو لأحد البنوك، أو لمصلحة الزكاة والدخل، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات. ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم بالرد عليها:

1- قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك، وتكون هذه الحسابات دائنة، أي مطالبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك، أي: ربا، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة، وكشوف البنك، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة. فهل علينا إثم في ذلك، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا؟

الجواب: لا يجوز لك أن تكون محاسبا لما ذكرت في السؤال ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى

وإذا كان الأمر كذلك؛ فابحث عن عمل آخر مباح، واعلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا ينال العبد شيئا من الرزق غير ما كتب له، وقد قال صلى الله عليه وسلم:  إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته  رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085

والله أعلم.