عنوان الفتوى: حكم تقديم فواتير وهمية للتهرب من الضريبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لشخص يعمل موظف في شركة خاصة وهذه الشركة تعمل مع الجمارك الحكومية بمعاملات استيراد وتصدير وعليه تطلب مني الشركة التي أعمل بها تقديم فواتير غير حقيقية للأسعار في جميع المعاملات ما هو الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة الضوابط التي يجوز للدولة معها فرض ضرائب زائدة عن الزكاة على من قدر من رعاياها، فلتراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107. فإذا توافرت هذه الضوابط، وجبت طاعة ولاة الأمر في ما فرضوه، ولم يجز التهرب منه. أما إذا انعدمت تلك الضوابط أو بعضها، فقد أصبح أخذ المال ظلمًا بغير حق، فيشرع دفع هذا الظلم ولو بالكذب، بل صرح بعض العلماء بوجوب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. يقول الفقيه المالكي عليش في شرحه لمختصر خليل : وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالمٌ يطلب إنسانًا مختفياً ليقتله، أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبًا، فسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به.اهـ ابن ناجي - أي وقال ابن ناجي -: يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. اهـ وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: ويحرم الكذب. ثم قال: اعلم أنه تعتريه الأحكام، فيكون واجبًا لإنقاذ نفس معصومة، أو مال معصوم من ظالم. اهـ والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة