عنوان الفتوى : اختراق الكمبيوتر لا يجوز
هل اختراق كمبيوتر ملك لشخص آخر من دون علمه بحيث أستطيع أن آخذ منه ما أريد حرام أم حلال؟ مع العلم بأني لن أضره في شيء، حيث إني سآخذ نسخة مما أريد من عنده وأترك الأصل مكانه من دون أي ضرر به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للأخ السائل الاختراق المذكور، لما فيه من الاعتداء على حقوق الغير واحتمال الاطلاع على أمور خاصة به لا يجب أن يعرفها غيره، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[البقرة:190]. وقال صلى الله عليه وسلم: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. رواه أبو داود ، وفي سنده ضعف، كما صرَّح به ابن حجر في فتح الباري. وقال الخطابي : وقيل إنه عام في كل كتاب؛ لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعه ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يُسأل عنه، فأما أن يأثم في منعه كتابًا عنده وحبسه من غيره فلا وجه له. والله أعلم. انتهى من عون المعبود. وهذا الحديث مع ضعفه يُعمل به في مثل هذا الأمر. وبناء على ذلك فإننا ننصح الأخ بأن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، وأن يرد ما أخذه من جهاز صاحبه بغير إذنه، إلا إذا علم أنه يتسامح معه في ذلك لقوة ما بينهما من علاقة، لقوله عز وجل: أَوْ صَدِيقِكُمْ[النور:61]. وراجع الفتوى رقم: 34828. والله أعلم.