عنوان الفتوى : زكاة عروض التجارة تجب في الموجود دون الأدوات
ما هي كيفية حساب زكاة المال للمشروعات التجارية؟ وهل يحسب الزكاة على تكاليف التأسيس أو على إجمالي الدخل؟ أو على صافي الربح فقط؟ وهل يحوز أن تعطى الزكاة للأخ إذا كان فقيرا بلا عمل على أساس إنشاء مشروع له يودر دخلا يستطيع العيش منه بإجمالي قيمة الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كيفية زكاة الأموال التجارية: أن يحصي التاجر ما يملك من العروض التجارية من أي نوع كانت، ويقومها بقيمتها في السوق حالاً بغض النظر عن سعرها الأصلي أو ما اشتراها به. يضيف إلى ذلك ما له من الديون الثابتة التي يعلم يقينا أنها ستدخل في حسابه. فإذا جمع ذلك خصم منه ما عليه من الديون للآخرين، وما بقي له بعد ذلك أخرج منه الزكاة، ومقدارها 2،5% (ربع العشر). وأما الديون التي له على المماطلين أو غير المرجوة فلا يضيفها، وإنما يتركها، فكلما دخل له منها شيء، دفع عنه زكاة سنة ولو تأخرت عدة سنين. وبهذا تعلم أن الزكاة تجب في الموجود، سواء في ذلك رأس المال والربح، ولا فرق بينهما، ولا يحسب ما كان غير معد للتجارة كالبرادات والميزان وآلات التخزين ونحو ذلك. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 5209. وأما دفع الزكاة للأخ الفقير، فجائز، بل هو الأولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة . رواه الترمذي ولا مانع من أن ينشئ مشروعا خاصا به من مال الزكاة إذا ملكه وكان يستحقه. والله أعلم.