عنوان الفتوى: حكم مكافأة تعجيل السداد
اشتريت سيارة عن طريق الأولى للتمويل، وكانت المعاملة كالآتي: السيارة مملوكة لشخص أعرفه، حيث اتفقت مع المالك على ثمن السيارة، وتم استدعاؤه من قبل الأولى للتمويل لفحص السيارة، ومعرفة الثمن، واتفقوا مع المالك، وتم عمل عقود بيني وبين الأولى حسب الاتفاق على مبلغ التمويل مع الفائدة، وأخذوا شيكات ضمان بكامل المبلغ دون تاريخ، ثم أرسلونا ـ أنا والمالك، ولا أعلم شيئا عن الاتفاق بين الأولى والمالك ـ إلى فرع المرور، وتم نقل ملكية السيارة من المالك مباشرة إلى ملكيتي، مع رهن السيارة للأولى للتمويل، واستلم المالك إيصالًا مني، كنت قد استلمته من الأولى، حيث طلبوا إعطاءه للمالك بعد نقل الملكية، ومن ثم بدأت بدفع الأقساط الشهرية، وقمت بسداد المديونية بعد سنتين ـ أي: بعد انتهاء نصف المدة المتفق عليها للتمويل ـ فأعطوني 310 ريالات قطرية فقط مكافأة على السداد المبكر، فهل هذه المعاملة توافق الشريعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن الكيفية التي تمت بها المعاملة، لا يظهر فيها حرج شرعي، ومسألة ما يسمى بمكافأة تعجيل السداد لا بأس بها فيما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، بشرط ألا يقع الاتفاق على ذلك عند العقد، فقد قرر في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ، الموافق 9 - 14 أيار ـ مايو ـ 1992م، ما نصه: الحطيطة من الدين المؤجل؛ لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ـ ضع وتعجل ـ جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق.
ونقل الجواز أيضًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 234811.
والله أعلم.