عنوان الفتوى : حكم التراجع عن التسويق لمنتج معين في أمازون بعد الاتفاق على ذلك والتسويق لمنتج آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل إذا وافق الشخص على تسويق منتج مقابل أخذه للمال لهذا التسويق، مثل العمل في موقع أمازون، وبدء الشخص بالتسويق، ثم تراجع عن التسويق للمنتج، أو أبدله بالتسويق لمنتج آخر من أمازون نفسها السؤال هنا : هل عليه شيء إذا قام بهذا الأمر، ألا وهو ترك التسويق لمنتج والتسويق لآخر؛ لأنه لم يبع شيئا من المنتج السابق، فهل يخالف هذا الأمر الجعالة؟ وهل إذا وافق على التسويق أي الجعالة وقرر البدء فهل بهذا الأمر أصبح ملزما ببيع المنتج وعدم التراجع عن البيع؟ وهل إذا تراجع عن أداء ما بدء به عليه شيء؟ ملاحظة : 1. أقوم بالتسويق بدون غش أو ضحك على المشتري، وأبين له المواصفات الموجودة للمنتج على موقع أمازون. 2. التسويق يجري لأشياء حلال. فهل يمكنني أن أكتفي بالمعلومات التي يكتبها بائع المنتج حول المنتج الذي أقوم بالتسويق له، أم يجب علي أن أسأل كل المشترين عن رأيهم بالمنتج أيضا؟ فهناك قسم التعليقات، أو التقييم للمنتج، أو التقييم للبائع يمكن للمشترين أن يكتبوا أرائهم بها، فهل يمكنني اعتبار هذا القسم كأني سألت المشترين عن المنتج باعتبار أنهم يمكنهم التعبير عن رأيهم في هذا القسم؟ ومن الممكن أن لا يكون هنالك تعليقات حول المنتج، فهل يمكن الإكتفاء فقط بوصف البائع للمنتج نفسه؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

تسويق منتج بمقابل 

لا حرج في تسويق المنتجات بمقابل معلوم، بشروط:

1-أن يكون التسويق لمنتجات مباحة؛ لحرمة الإعانة والدلالة على المعصية؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.

2-ألا يكون في ذلك غش أو تغرير بالمشتري، بأن تصف السلعة بما ليس فيها.

3-أن يكون الاشتراك في التسويق مجانا، فإن شرط عليك دفع رسوم اشتراك، كان ذلك قمارا محرما؛ لأنك تدفع مالا على أمل أن تحصّل أكثر منه، وقد يقع ذلك وقد لا يقع، ولا عبرة بتسمية ذلك رسوم اشتراك أو ثمن الكاتلوج أو غير ذلك.

ثانيا:

متى يجوز فسخ عقد التسويق؟

التسويق يندرج تحت الجعالة، وهي عقد جائز، يجوز فسخه من جهة العامل والجاعل.

قال في "كشاف القناع" (4/ 206): " (وهي) أي: الجعالة (عقد جائز) من الطرفين، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا، (لكل واحد منهما) أي: من الجاعل والمجعول له المعيَّن: (فسخُها) متى شاء، كسائر العقود الجائزة.

(فإن فسخها العامل)، ولو بعد شروعه في العمل: (لم يستحق) لما عمله (شيئا)؛ لأنه فوَّت على نفسه، حيث لم يأت بما شُرط عليه، كعامل المساقاة.

(وإن فسخها الجاعل) قبل شروع العامل: لم يلزمه شيء، و(بعد الشروع: فعليه للعامل أجرةُ) مثلِ (عملِه)؛ لأنه عمل بعوض، ولم يُسلم له، فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه؛ لأنه عمل غير مأذون فيه" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/ 235): " قال الشافعية والحنابلة: يجوز لكل من الجاعل والعامل أن يفسخ عقد الجعالة قبل شروع العامل في العمل، وكذا بعد شروعه في العمل قبل تمامه؛ لأنها عقد غير لازم قبل تمام العمل على ما سبق ...

وبمثله أيضا قال المالكية بالنسبة للعامل، سواء قبل شروعه في العمل أم بعده، والجاعل قبل شروع العامل في العمل على الراجح.

وأما بعد شروع العامل في العمل: فليس للجاعل أن يفسخ عقد الجعالة - عند المالكية - حتى ولو كان العمل الذي شرع فيه العامل قليلا لا أهمية ولا قيمة له، لأن العقد لازم بالنسبة له بعد الشروع في العمل على ما سبق" انتهى.

وعليه؛ فإذا اتفقت على التسويق، فلا حرج عليك في توقفك وتركك له، ولو بعد شروعك في العمل، ولا حرج في التسويق لمنتج آخر بالاتفاق مع الشركة.

ثالثا:

يسعك أن تكتفي بالمعلومات التي يكتبها بائع المنتج حول المنتج، ولا يلزمك سؤال المشترين عن رأيهم فيه، كما لا يلزمك النظر في قسم التعليقات، لكن إن علمت بوجود عيب في منتج لزمك أن تبين ذلك.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(255181). 

والله أعلم.