عنوان الفتوى : المرض الذي يوجب الخيار للزوج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تزوجت من امرأة مطلقة وعند دخولي بها اكتشفت أنها لا تستطيع تحمل الجماع وذلك لوجود التهابات مزمنة في الرحم من فترة زواجها السابق ولم تصارحني في ذلك من قبل وقد كان يحصل بين الفينة والأخرى جماع وحصل أن حملت وأنجبت طفلة وما زالت تعاني مما كانت تعانيه من قبل وأسباب تلك الالتهابات أنه كان زوجها الأول يباشرها وهي حائض وبقسوة وعلى أثر تلك الالتهابات حصل الطلاق الأول أما أنا فلم أتزوج من قبل وما زلت محروما من حقي الجنسي حيث لدي قوة لا بأس بها وأنا أسكن بلد لا يسمح بالتعدد فيه الرجاء أفتوني في أمري وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: الذي تشعر به هذه الزوجة لا يعتبر مرضًا من الأمراض التي تعتبر من العيوب التي توجب الخيار للزوج؛ لأنها حملت وأنجبت، أما المرض الذي يوجب الخيار للزوج فهو الذي يمنع الوطء أو نحو ذلك، ففي حاشية العدوي على شرح الرسالة: وتُرَدُّ المرأة بداء الفرج وهو ما يمنع الوطء أو لذته. اهـ وقال الشيخ ميارة الفاسي في شرحه على تحفة الحكام: وداء الفرج في المرأة: ما يمنع الوطء أو لذته كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء. اهـ هذا بالإضافة إلى أنك اكتشفت ما هي مصابة به وأقمت على علاقتك بها. والذي ننصحك به هو الإبقاء عليها في عصمتك وعدم طلاقها، ثم السعي في علاج هذا المرض، فما من داء إلا له دواء. والله أعلم.