عنوان الفتوى : العمل في التسويق بالعمولة في المواقع الأجنبية
اطّلعت على بعض الفتاوى في موقعكم، ولم أجد جوابًا مفصلًا حول موضوع التسويق بالعمولة، واستنادًا إلى هذه الفتاوى: 144647، 274708، 116820، فقد وجدت بعض الاختلاف في الإيجاز لما يصاحب المنتجات المباحة من إعلانات لصور نساء متبرجات، والتي غزت جل الإعلانات، فاستفساري عن حكم التسويق بالعمولة في المواقع الأجنبية بشكل عام، وعن موقعي: أمازون وكليك بانك بشكل خاص، وطريقة عمل مثل هذه المواقع كالآتي: المنتجات المعروضة فيها تكون لبائعين من مختلف الأقطار، ويكون الموقع هو الوسيط بين الأطراف الثلاثة –البائع، والمسوق، والمشتري، وهو الضامن لحقوقهم-، وكمسوق آتي بأشخاص من خلال موقعي أوصي بأحد المنتجات الموجودة في هذه المواقع، كما أريد أن أشير إلى أن المشترين لا يعرفون أنني أحصل على عمولة؛ إذ السعر لا يتغير، سواء اشتروا مباشرة أم عن طريقي، ما عدا الأشخاص الذين يعرفون طبيعة هذا العمل، وأمازون موقع معروف، ولا يخلو هو ولا غيره من منتجات يختلط بها الحلال بالحرام، والعمولة فيه غالبًا لا تتعدى 15بالمائة، وتحدد بالنسبة المئوية، وثمن المنتج محدد من قبل البائع، فإذا كان 100 دولار والعمولة 15 بالمائة، فتكون 15 دولار، وهكذا... كما أن المشتري إذا اشترى سلعة أخرى في نفس الوقت أخذ عمولة عليها أيضًا، وأستطيع اختيار أي منتج أريد تسويقه، لكنني لا أتحكم في موقعهم، كما لا أتحكم في المشتري، أما منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجيبك بحسب أرقام أسئلتك فنقول:
1ـ العمل في مجال التسويق مباح من حيث الأصل، وكونه بالعمولة لا إشكال فيه، إن كانت العمولة معلومة بمبلغ مقطوع، أو نسبة من مبلغ معلوم سلفًا.
2ـ 3ـ التسويق لما وصفه السائل بالمنتج المباح الذي فيه شبهة: لا يحرم؛ لأن مجرد وجود صور المتبرجات في هذه المواقع لا يحرم الإعلان عنها، والترويج لها، ما لم يكن الموقع إباحيًّا، أو يغلب عليه الشر؛ لأن الصور المتبرجة مما عمت بها البلوى، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 168201.
4ـ لا حرج عليك في الاعتماد على وصف البائع للمنتج، وسؤال من اشتراه من قبل، مادمت صادقًا في ترويجك، ولا تغرر بالمشتري، ولا تغلو في مدح المنتج إلا بما يستحق.
5ـ وجود مثل هذه الصور المذكورة لا يحرم الاستفادة من المواقع، ولا التعامل معها، ولكن يجب على من يدخلها، ومن يحال عليها أن يغض بصره عما حرم الله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 144647، ورقم: 274708.
6ـ يؤخذ جوابه من جواب السؤالين الثاني والثالث.
والله أعلم.