عنوان الفتوى : مسائل في الإعلان عن سلعة مباحة في موقع يحوي صور متبرجات
أريد الحصول على مزيد من الإيضاحات حول الفتوى رقم: 165249، لأنها شكلت لي بعض الالتباس خاصة بعد قراءتي للفتوى رقم: 165343، بالنسبة لوضع إعلان لصورة سيارة مع صورة امرأة متبرجة في موقعي، هذا متفق على كونه من الحرام، فبالنسبة لوضع إعلان فقط لصورة سيارة في موقعي، هل هو فعل جائز إن كانت الصفحة التي يوجه إليها الإعلان تحتوي على صورة سيارة مع صورة متبرجة بجانبها تماما؟ فإن كان لا يجوز, فهذا غريب لأنكم في الفتوى رقم: 165343، قلتم بأنه على الزائر غض البصر، أرجو مزيدا من التوضيح. الجزء الثاني من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإعلان عن سلعة مباحة كسيارة وتوجيه الزائر لصفحة ليست فيها محاذير شرعية فهذا لا حرج فيه قطعا، وأما الترويج لمباح وإحالة الزائر إلى موقع فيه صور محرمة، لكن ذلك ليس هو الغالب بحيث يمكن لمتصفحه تجنب شره والاستفادة من خيره، ومجرد وجود صور المتبرجات في المواقع أو المحلات لا يحرم الإعلان عنها والترويج لها ما لم يكن الموقع إباحيا أو يغلب عليه الشر، لأن الصور المتبرجة مما عمت بها البلوى، فالمنع من شراء ما تضمنته أو الإعلان له ونحوه مما يضيق على الناس ويجعلهم في حرج ومشقة، وقد الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج { الحج:78}.
وفي القاعدة المشقة تجلب التيسير. وعلى المرء أن يغض بصره عن الحرام ويقتصر على الحلال عند زيارته لتلك المواقع المشتملة على تلك الصور ونحوها مما يحرم النظر إليه.
والله أعلم.