عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه
أعيش في فلسطين وأعمل مع شركة في أمريكا عبر الإنترنت وأسافر كل فترة إلى هناك لمدة قصيرة, ومؤخرا كنت في أمريكا وهناك مدير في الشركة أراد أن يرسل مبلغا من المال معي ويرسل حقيبة كبيرة أيضا لأعطيهما لأخيه، وكنت قد قمت بتوصيل المال له عدة مرات من قبل دون أي مشاكل، وقد أراد أن يرسل مبلغ 10000$ وهي الحد الأقصى المسموح بحمله خلال السفر وكنت أحمل معي مبلغا شخصيا ـ 1000$ ـ فطلبت منه أن يخفض المبلغ إلى 9000$، فقام بتخفيضه، وتم تسليمه لي على دفعتين, الدفعة الأولى في اليوم الأول بقيمة 1000$ تحتوي على عملات من فئة قليلة مثل 10$ و20$ و50$ والدفعة الثانية في اليوم الثاني بقيمة 8000$ وكنت جالسا في بيته عندما جمعنا الدفعتين في ظرف ورقي واحد، وقمت بعد المبلغ وكان 9000$, وبعدها مباشرة طلب من زوجته أن تحضر بعض العملات الورقية من فئه 100$ لكي يضعها في الظرف بدلا من العملات الورقية ذات الفئة القليلة من باب التسهيل والعد، وبعدها قام بإعطائي الظرف ولم أقم بعد المال الذي فيه، فقمت بحفظ الظرف الذي أعطاني في حقيبة صغيرة أضع فيها جميع أموالي الشخصية... وفي اليوم التالي قمت بحساب مالي الشخصي.... فوجدت أنه يزيد 400$ عن الحد المسموح فقمت بسحب 400$ من الظرف الورقي الذي أعطاني، وسلمتها له، وبعد ذلك سافرت إلى فلسطين وعندما وصلت اتصلت بأخيه كي أرتب معه كيفية توصيل المال، فأخبرني بوجود صديق له يأتمنه وأنه سوف يتصل بي ويأتي إلي لحمل المال والحقيبة, فقمت بوضع الظرف دون فتحه داخل الحقيبة الكبيرة, وعندما وصل الشخص سألني عن المال فقلت له إنه داخل الحقيبة، وبعد عدة أيام اتصل بي أخوه ليخبرني أن هناك 1000$ ناقصة من المبلغ وأنني أتحمل مسؤوليتها، فقام المدير بخصم 1000$ من راتبي بحجة أنني مسؤول عن النقص, فما حكم هذا المال الناقص؟ وهل يجب علي سداده، علما بأنني مؤتمن وقد حفظته كما حفظت مالي وأوراق سفري التي لم يضع منها شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حفظت المال الذي سلمه إليه مديرك ولم يحصل تقصير أو تفريط في ذلك حتى سلمته كما استلمته، فلا ضمان عليك ديانة ـ أي فيما بينك وبين الله ـ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
وإنما يكون الضمان فيما لو كان حصل منك تقصير وتفريط في حفظ الأمانة، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان، سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.. انتهى.
وما كان من نزاع فيحكم فيه القضاء، أو يشافه به أهل العلم، فلا تنفع فيه الفتوى من بعد.
والله أعلم.