عنوان الفتوى : كتب زوجها وصية بزيادة مؤخر الصداق مراعاة لانخفاض العملة، فما حكم الوصية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي زوجي وكان قد كتب لي وصية بزيادة مؤخري عن ما هو مكتوب وكانت وجهة نظره أن سعر الذهب تتضاعف، فعندما تزوجنا كان سعر الذهب 200 جنيه للجرام أما الآن فأصبح 800 جنيه للجرام، فهل يجوز أخذ ما بالوثيقة حيث أنها مكتوبة بخط يده وغير موثقة عند محامي؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا: 

لا تجوز الوصية لوارث

لا تجوز الوصية لوارث ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ  والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وتتوقف على إجازة الورثة، ومن لم يرض بها أخذ نصيبه كاملا ولم تنفذ الوصية في حقه.

وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا:  لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة  وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك: أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فروى أبو أمامة، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض ولده، وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة، وقوة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه، وضعف ملكه، وتعلق الحقوق به، وتعذر تلافي العدل بينهم، أولى وأحرى.

وإن أجازها، جازت، في قول الجمهور من العلماء" انتهى من المغني (6/ 141).

ثانيا: 

مؤخر الصداق حق للزوجة في تركة الزوج

مؤخر الصداق هو حق لك في تركة زوجك، ودين عليه، يستوفى من تركته قبل تقسيمها. 

وإذا كانت قيمة الجنيه قد انخفضت قدر الثلث أو أكثر، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العدل في ذلك أن يؤدى الدين بقيمته، فتقدر قيمة الجنيه، بناء على قيمة الذهب عند ثبوت الدين، ثم يستوفى الدين بناء على ذلك؛ أو يتم الصلح في أداء ذلك بتوزيع الضرر الناشيء عن الانخفاض الشديد في العملة بين الطرفين؛ وهذا أدنى إلى التراضي، وأبعد من النزاع بينهما.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (220839) ورقم (246311).

وعلى ذلك ؛ فإذا اصطلحت الزوجة مع باقي الورثة على مراعاة القيمة في استيفاء حقها في مؤخر الصداق، أو على ما يتفقان عليه: فلا حرج، وهو من مقتضى العدل في ذلك، في استيفاء الحق، على ما بين في الأجوبة المحال عليها. 

وليس لها أن تزيد على ذلك، ولا أن تزيد زيادة مطلقة، ولا زيادة يقدرها الزوج في وصيته، دون الرجوع إلى ما ذكرنا، من مراعاة قيمة العملة، أو الصلح بين أصحاب الحق في ذلك ؛ إلا أن يرى سائر الورثة إمضاء وصية الزوج، بما قاله، فلا حرج عليكم في ذلك. 

والله أعلم.