عنوان الفتوى : يُرَد القرض من نفس العملة أو ما يساويها من عملات أخرى
قام أحد المسلمين المقيمين في أستراليا بدفع مبلغ من المال لقضاء حاجة خاصة بي، فصرت مدينا لذلك الشخص. حاولت العثور على المبلغ بنفس العملة (الدولار الأسترالي) فلم أستطع، فقدرته بما يوازيه بالدولار الأمريكي، إلا أني لم أستطع إرسال المبلغ لصاحبه فوراً، ومع مرور الوقت تدهورت قيمة الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي، فصار المبلغ الذي كنت قد قدرته بداية لا يوازي الدين الأصلي فضلا أن الدائن طلب مني تأجيل الدفع لعله يتبرع بالمبلغ في بلادنا، فصرت في حيرة من أمري كيف أرد قيمة الدين ؟ هل أحتسبها على سعر الصرف حين نويت سدادها, أم على سعر الصرف الحالي، أم على سعر الصرف حين يطالبني بتسديده؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك هو رد القرض من نفس العملة التي استقرضت منها، وهي الدولار الأسترالي، أو ما يساويه من العملات الأخرى إذا رضي الدائن بشرط أن تسلمه البدل في مجلس عقد التراضي. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18212. والله أعلم.