عنوان الفتوى : يُرَد القرض من نفس العملة أو ما يساويها من عملات أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام أحد المسلمين المقيمين في أستراليا بدفع مبلغ من المال لقضاء حاجة خاصة بي، فصرت مدينا لذلك الشخص. حاولت العثور على المبلغ بنفس العملة (الدولار الأسترالي) فلم أستطع، فقدرته بما يوازيه بالدولار الأمريكي، إلا أني لم أستطع إرسال المبلغ لصاحبه فوراً، ومع مرور الوقت تدهورت قيمة الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي، فصار المبلغ الذي كنت قد قدرته بداية لا يوازي الدين الأصلي فضلا أن الدائن طلب مني تأجيل الدفع لعله يتبرع بالمبلغ في بلادنا، فصرت في حيرة من أمري كيف أرد قيمة الدين ؟ هل أحتسبها على سعر الصرف حين نويت سدادها, أم على سعر الصرف الحالي، أم على سعر الصرف حين يطالبني بتسديده؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك هو رد القرض من نفس العملة التي استقرضت منها، وهي الدولار الأسترالي، أو ما يساويه من العملات الأخرى إذا رضي الدائن بشرط أن تسلمه البدل في مجلس عقد التراضي. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18212. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة