عنوان الفتوى : إذا كانت الشركة تخرج زكاة الاسهم على القيمة الاسمية فهل يلزمه دفع الفرق بين القيمة الاسمية والسوقية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

انا مضارب في الاسهم السعودية واريد أسال عن زكاة الاسهم اذا كانت الشركة تزكي فهل ازكي جميع قيمة اسهمي السوقية او ازكي الفرق بين القيمة الحقيقة التي تزكيها الشركة وقيمة اسهمي السوقية .واريد ان اكرر ان الشركة التي اضارب فيها تزكي سنويا فكيف اخرج من ازدواجية الزكاة .وانا لي يوم معلوم في السنة مثلا التاسع من رمضان ازكي ماحل عليه الحول ومالم يحل عليه الحول حتى ولو كان حديث عهد بالشراء. ارجو افادتي بالتفصيل

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

زكاة الأسهم فيها تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (69912)

والأسهم تزكى بحسب قيمتها السوقية، وهي التي يباع بها السهم في السوق.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم: " فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية.

وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح" انتهى من مجلة المجمع (ع 4، ج 1 ص 705).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟

فأجاب :الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ، ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة ؛ فإنها تقدر بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/197) .

ثانيا:

إذا كنت الشركة تزكي الأسهم زكاة صحيحة فلا زكاة عليك.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم:

"أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم، كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم..." انتهى من مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 705) .

ثالثا:

القيمة الاسمية للسهم: هي القيمة التي تُحدَّد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم .

والقيمة السوقية: هي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب. وينظر: جواب السؤال رقم (69912)

والزكاة تتعلق بهذه القيمة الأخيرة، كما سبق.

وإذا كانت الشركة تزكي الأسهم بحسب قيمتها الاسمية، فقد أخطأتْ بذلك، ويلزمك معرفة زكاة أسهمك بحسب قيمتها السوقية، وإخراج الفرق، إن كانت قيمتها السوقية عند الحول، أكبر من قيمتها الاسمية.

رابعا:

إذا كان حول زكاة أسهمك متأخرا عن حول الشركة، فلا إشكال، ويكون إخراج الشركة الزكاة تعجيلا لزكاتك.

وإن كان حول الشركة متأخرا عن حول زكاتك، فإنك تزكي عن المدة التي بينهما، ثم يتفق الحولان.

فلو كان حول زكاتك في 9 رمضان القادم، وحول الشركة في محرم، فتحسب الزكاة على جميع الأسهم، ثم تخرج ما يخص المدة بين 9 رمضان ووقت إخراج الزكاة في محرم، وبذلك ينتقل حول زكاتك إلى محرم.

وننبه إلى حول زكاة أسهمك لا يبدأ من شرائك الأسهم، وإنما من تملك المال الذي اشتريتها به، إذا كان نصابا.

والله أعلم.