عنوان الفتوى : سافر زوجها للعمل ولا يبعث لها نفقة ومتضررة
عمري 40عاما، من مصر، وزوجي سافر منذ ثمانية أشهر للعمل بكندا؛ ولأن له ابنا مريضا هناك من طليقته، ولا أستطيع السفر إليه، وليس بيننا أولاد. ولا يبعث لي مصروفي، ولا كسوتي، وأنا أقيم مع والدي حاليا، وطلبت منه مرارا أن يرجع، وأن يبعث لي مصروفا، فيعدني، ويخلف، ويتعذر بضيق اليد والظروف. ما حكم الشرع، علما بأنني قد تضررت نفسيا، وأنا أحبه؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، وألا يغيب عنك فوق ستة أشهر من غير عذر.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه، لزمه ذلك، إن لم يكن له عذر. اهـ.
وإذا أعسر الزوج بالنفقة، فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء، وتطلب فراقه. ويجوز أن تصبر، وتبقى في عصمته.
قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه، وبين فراقه. المغني.
فتفاهمي مع زوجك، وبيني له حاجتك إليه، وإلى النفقة بالمعروف، فإن لم يستجب لك، فوازني بين ضرر الطلاق، وضرر بقائك في عصمته على تلك الحال، واختاري ما فيه أخفّ الضررين.
والله أعلم.