عنوان الفتوى : أعلن كفره الصريح ويهدد زوجته بالقتل، فهل طلقت منه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أبي خرج من المنزل منذ ٥ سنوات؛ بسبب خلافات مع أمي، سببها أنه تحرش بأختي، ووصل به الحال لرمي أمي من الشرفة، والحمد لله تعالى ذهب بخيره وشره من المنزل، وبعد ٥ سنوات بعث برسالة أنه يريد العودة للمنزل بقوة الشرطة، وأعلن عن كفره بالله صراحة صوتا وكتابة، وهدد إن قامت أمي بالذهاب للشرطة واشتكت عليه بالواقعة التي حصلت وشهدو بالمحكمة كذلك، وأرسل تهديدا بصوته أنه لو توجهت والدتي للمحكمة سيقوم بقتلها، ونحن كأولاده الثلاثة الشباب ما تركنا طريقة لحل الخلاف، ولكن الأمور تدحرجت بسرعة، حتى إنني كنت أتنازل عن بيتي الخاص له ليتركنا ويرحل، ويسكن فيه، ولكن قال: إن هدفه موت أمي وأختي من الجوع، وأن لا نصرف عليهم شيئا، وأن يأخذ النقود له فقط، طبعا هذا الأمر مرفوض تماما من قبلنا كأولاده، وحتى لو كان الأمر مرتبط بغضبه أو رضاه، لأننا حرصنا على رضاهم جميعا، ولكن لله سبحانه مشيئته، وكان ما كان، وأنا اليوم وأخوتي نقف بجانب أمي وأختي ضده، والله يعلم أننا ندعو له بالهداية، ولكن نراه يزداد كفره، لدرجة أنه أرسل لأمي وأختي أناسا ليعتدو عليهم، وأمور أخرى مشابهة، فهل أمي شرعا تطلقت منه. وما هو دورنا شرعا كأولاد مما يجري؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

نسأل الله أن يهدي والدك وأن يرده إلى صوابه وأن يكفيكم شره.

وإذا كان والدك قد صرح بالكفر، فقد اختلف الفقهاء هل تبين زوجته بمجرد الردة؟ أم يتوقف الأمر على استمراه على الردة إلى انقضاء العدة؟

قولان لأهل العلم.

فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله: أنه إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته – من حين صدور الكفر منه، وانفساخ نكاحهما لذلك - ؛ فنكاحه باق كما هو.

وإن انقضت العدة قبل رجوعه للإسلام: وقعت الفرقة، وليس له أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد بعد إسلامه.

ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال، ولو كان ذلك بعد الدخول.

وينظر:  "المغني" (7/ 133) ، "الموسوعة الفقهية" (22/ 198) ، "الإنصاف" (8/ 216 )، "كشاف القناع" (5/ 121 )، "تحفة المحتاج" (7/ 328) ، "الفتاوى الهندية" (1/ 339 )، "حاشية الدسوقي" (2/ 270).

والعدة لمن تحيض: ثلاث حيضات. وللآيسة: ثلاثة أشهر. وللحامل: وضع الحمل.

فإن كان قد بقي على الردة، حتى انقضت عدتها منه: فقد بانت أمكم منه، ولا تحتاج إلى طلاق، وهو فسخ لا يحسب من عدد الطلقات في مذهب الجمهور.

وفي "الموسوعة الفقهية" (7/ 34) : " فإذا ارتد أحدهما، وكان ذلك قبل الدخول: انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر .

وإن كان بعد الدخول : قال الشافعية - وهو رواية عند الحنابلة -: حيل بينهما إلى انقضاء العدة , فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية , وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف , وهو رواية عند الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء، فلا ينقص عدد الطلاق , سواء أكان قبل الدخول أم بعده .

وقال المالكية , وهو قول محمد من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن " انتهى .

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...