عنوان الفتوى : تركوا الإحرام من الميقات من سنوات ولم يذبحوا هديا وهل يلزم الصبي دم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمنا أنا وزوجتي ومعنا طفلان أكبرهم 15 سنة والأصغر 14 عاما بالحج دون الإحرام من الميقات، وجهلا لم نصم في الحج، ولا عند العودة، وكذلك لم نذبح الهدي، أحيانا لظروف مادية وأحيانا النسيان، وقد مر ذلك منذ 5 سنين، فما الذي يجب علينا أو علي كولي أمر؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

حكم من لم يحرم من الميقات

الإحرام من الميقات واجب، ومن لم يأت به، عمدا أو جهلا: فعليه دم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام.

قال في "كشاف القناع" (2/ 455): "(أو وجب) الدم (لترك واجب، كترك الإحرام من الميقات، أو الوقوف بعرفة إلى الليل) لمن وقف نهارا، (وسائر الواجبات)، كالمبيت بمزدلفة أو ليالي منى أو رمي الجمار أو طواف الوداع = (فيلزمه من الهدي ما تيسر، كدم المتعة، على ما تقدم من حكمه، وحكم الصيام) بدله. يعني: أنه يجب عليه دم كدم المتعة، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع" انتهى.

من عجز عن الفدية في ترك أحد واجبات الحج  

وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن من عجز عن الدم، فإنه يستغفر ولا شيء عليه.

قال رحمه الله: "ولهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجباً أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة...

لكن إذا لم يجد دماً، فالمذهب: الواجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده.

لكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس.

وليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب، يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق؛ فدم المتعة شكران، وأما الدم لترك الواجب فدم جبران.

لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذٍ نقول لمن ترك واجباً: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وَكِّلْ من تثق به من الوكلاء.

فإن كنت غير قادر، فتوبتك تجزئ عن الصيام لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة" انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 409).

وعليه: فإذا كنتم قادرين على الدم في ذلك الحج، فعليكم الآن إخراجه، فتوكلون من يذبح عنكم في مكة، ويوزعه على فقرائها. 

وهذا الدم يلزمك، ويلزم وزوجتك ومن بلغ من أولادك. 

وأما من لم يبلغ فلا دم عليه عند جماعة من أهل العلم.

قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (3/ 54): "وأما الكافر، إذا دخل مكة بغير إحرام، ثم أسلم: فإنه لا يلزمه شيء، كالصبي إذا جاوزه بغير إحرام، ثم بلغ ؛ لعدم أهلية الوجوب" انتهى.

وقال ابن قاسم في "حاشية تحفة المحتاج" (4/ 48): " وفي حاشية الإيضاح للسيد السمهودي في قول الإيضاح: "فإن جاوزه غير محرم عصى" إلخ ما نصه:... أَشعَرَ قولُه "عصى": أن ذلك في البالغ، أما الصبي إذا مر بالميقات مريدا النسك، فجاوزه، ثم أحرم: لم يكن له هذا الحكم، حتى لو بلغ قبل الوقوف، فلا دم عليه على الصحيح" انتهى.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 228): "تنبيه: يستثنى من كلامه ما لو مر الصبي أو العبد بالميقات غير محرم، مريدا للنسك، ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف: فلا دم عليه على الصحيح، قاله ابن شهبة في العبد، وابن قاسم فيهما، في شرحيهما على الكتاب" انتهى.

وأما إن كنتم عاجزين عن ثمن الدم في ذلك الوقت، فلا شيء عليكم. 

ولو كنتم قادرين الآن، فذبحتم: فهو أحسن، وأحوط، وأبرأ لذمتكم. 

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (47357).

والله أعلم.