عنوان الفتوى : ينبني الحكم على حسب الإعطاء هل هو عارية أم هبة
يملك جدي قطعة أرض وله فيها ثلاثة أخماس 3/5 ويملك أبي الخمس 1/5 ويملك عمي الخمس 1/5 وقد قام عمي ببناء منزل على جزء من قطعة الأرض بعد أن تنازل له جدي عن ذلك الجزء لكي يقيم المنزل في عام 1987 تقريباً وقام عمي بعد ذلك بإحاطة ذلك المنزل بسياج مساحته أكبر من المنزل بأضعاف وقد أقام عمي بذلك المنزل ومعه جدي والآن ستتم القسمة فكيف نتصرف؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان جدك قد أعطى عمك هذه القطعة من الأرض ليبني عليها إعارة فيترتب عليها حكم العارية، فإن كانت مؤقتة بأجل، فإنه ينتفع بها حتى ينقضي الأجل، وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوقت فيرجع إلى المعتاد في مثلها، فينتفع بها على ما جرى به العرف والعادة، ولا يجوز له بعد ذلك الانتفاع بها، بل حكمه حكم الغاصب. قال عليش في "منح الجليل" تعليقًا على قول خليل : وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب (في تخيير مالكها في تكليف الباني والغارس بقلع بنائه وغرسه، ونقل نقضه وتسوية الأرض، ودفع قيمته مقلوعًا لبانيه وغارسه مطروحًا منها أجرة القلع والتسوية، إن كان الباني والغارس لا يتولاهما بنفسه ولا بخدمه). اهـ هذا فيما إذا كان الأمر على سبيل العارية. أما إن كان على سبيل الهبة فيترتب عليه حكم الهبة، فإن كان جدك أبًّا لأبيك وعمك فوهب عمك هذه القطعة من الأرض دون رضا أبيك وغيره من أولاده، فلا تجوز هذه الهبة؛ لأن الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1242. ويستثنى من هذا ما إذا كان تفضيله لسبب كمرض أو كثرة عيال أو نحو ذلك، فتصح الهبة في هذه الحالة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6242. وإن كان جدك ليس أبًّا لأبيك وعمك - كأن يكون جدك من أمك مثلاً - فالهبة صحيحة، ويشترط لنفاذها وقوعها في حال الصحة، وحيازة عمك لها الحوز المعتبر شرعًا، برفع جدك يده عنها وتصرف عمك فيها، كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 10390. وخلاصة الأمر أن هذه القطعة من الأرض إن كانت على سبيل العارية أو كانت هبة على وجه غير شرعي، فلا تزال في ملك جدك، وتكون القسمة على ما هي عليه أولاً، وإن كانت هبة على الوجه المشروع زاد نصيب عمك بقدر هذه الهبة، ونقص نصيب جدك بقدرها، ويبقى نصيب أبيك على الخمس. وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور فإنها أدرى بالملابسة التي لا يستغني عنها من أراد الفصل فيها. والله أعلم.