عنوان الفتوى : حصلت على تخفيض في دورة تدريبية، فقيل لها بعد نهايتها إن الشهادة لا تعطى لمن حصل على تخفيض، فما الحكم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ذهبت مع زميلاتي لحضور دورة تدريبية في الإسعافات الأولية في مكان خاص، وكان الإعلان عنها قد تضمن الحصول على عدة شهادات في نهايتها مقابل مبلغ مالي معين، ومنها شهادة معتمدة من النقابة، وقد دفعنا نصف ذلك المبلغ؛ لأننا حصلنا على الحجز من خلال زميل له معرفة بالمسئولين عن تلك الدورة، ولكننا لم نعلم أن ذلك الخصم يجعلها غير متضمنة للشهادة المعتمدة، ثم حدثت بعض الظروف وتم تأجيلها، ثم أكملوها في موعد آخر، وأخبرونا أن من لم يستطع فليحضرها في دورة جديدة بنفس الحجز، وذهبنا وحضرناها، وقد كانوا أعلنوا في المكان الجديد أن من يريدها فليدفع مبلغًا، ولم ندفعه لظننا أن الدورة القديمة حجزها شامل كل ذلك، وقد حصل جدل كبير في نهاية الدورة؛ لأنهم رفضوا تسليمنا تلك الشهادة، وهم يقولون أنها غير شاملة، ونحن نقول إنهم لم يبلغونا، وأنها من حقنا، وانتهى ذلك الجدل بأنه رضي بأن يصدر لنا الشهادة مع إصراره أنها ليست من حقنا، وبالفعل بعد عدة أيام أرسلوا لنا لنذهب ونستلمها، فما حكم ذلك وهل علي دفع ثمنها وقد مر على ذلك أكثر من عام، فهل علي إثم إن لم أذهب وأدفع ثمنها؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

إذا كان الإعلان قد نص على أن من حضر الدورة فإنه يحصل على شهادات معينة، من ضمنها الشهادة المعتمدة من النقابة، وذلك مقابل مبلغ معين، لكنكم حصلتم على تخفيض للمبلغ بسبب زميل له معرفة بالمسئولين، فإنه يحق لكم أخذ جميع الشهادات المعلن عنها، وكان عليهم أن يبينوا أن تخفيض المبلغ يحرم المشترك من شهادة معينة، ليكون المشترك على بينة، فإذا لم يحصل هذا البيان، فهذا تقصير من الجهة القائمة على الدورة، ويعمل حينئذ بالأصل وهو أن من حضر الدورة حصل على الشهادات المذكورة.

ويؤكد هذا أن التخفيض عادة لا ينقص شيئا مما يأخذه دافع المال كاملا، وإلا لم يكن للتخفيض مزية.

ثم إذا كان التخفيض يقتضي إنقاص ما يقدم للمشترك، كان هذا عقدا جديدا مختلفا عما هو معلن عنه، وهذا لا يصح إلا بالنص عليه، فيقال لمن خفض له: لن تحصل إلا على كذا وكذا من الشهادات.

وقد قال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  المائدة/1، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وهذا يقتضي حصول كل من حضر الدورة على الشهادات المعلن عنها، سواء خُفض له من ثمن الدورة أم لا، ما لم يكن هناك نص – بين الطرفين- على ما يخالف الإعلان.

والحاصل:

أنه لا حرج عليكم في الحصول على الشهادة المذكورة، ولا عبرة بأن تكون الجهة قد ظنت أنكم تعلمون أن التخفيض يحرمكم من هذه الشهادة، لأن التقصير هو من هذه الجهة، وليس منكم.

ومن قواعد الفقه: "لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه".

ومعناها: "إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظنّ، ثمّ تبيّن خطأ ذلك الظّنّ؛ فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل، وإلغاؤه" انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية" للدكتور محمد صدقي آل برنو (8/ 882).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...