عنوان الفتوى : طلب المرأة الطلاق من زوجها بسبب عدم قدرته على الإنجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة عمري 27 سنة، متزوجة، وزوجي عنده ضعف في الحركة، وغير قادر على الإنجاب الطبيعي، ولم يخبرني بهذا عند الخطبة، مع أنه كان متزوجًا من قبل لمدة 4 سنوات، ومطلق، ومضت سنتان منذ زواجنا وهو يُعالَج، ولم أنجب، وأنا -ولله الحمد- لا توجد عندي مشكلة في الإنجاب، فهل يجوز لي طلب الطلاق؟ علمًا أن زوجي مقصر في الصلاة جدًّا، يصلي أحيانًا، ويتركها أحيانًا، وأنا أنصحه، ولكن لا جدوى، فأفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك طلب الطلاق، أو الخلع من زوجك بسبب ضعفه عن الإنجاب، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.

  قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى، مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَ.

والرغبة في الإنجاب، مطلب مباح، يسوّغ للمرأة سؤال الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 224062.

وبغض النظر عن مسألة الإنجاب، فإنّ تفريط الزوج في الصلاة المفروضة، منكر عظيم، ومعصية كبيرة، فإذا بذلت جهدك في نصح زوجك ولم يحافظ على الصلاة، فالأولى لك مفارقته، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. اهـ.

والله أعلم.