عنوان الفتوى : قال: كتبي وقف على العلماء من أبنائي وأولادهم، ومات أحد أبنائه فهل يرث أولاده في الكتب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدي كان من طلبة العلم الشرعي، وكذلك والدي وعمي، أما باقي أعمامي وعماتي فلم يطلبوا العلم الشرعي، كتب جدي في وصيته مايلي : " أما كتبي فهي وقف على العلماء من أبنائي وأولادهم" فتقاسم أبي وعمي الكتب الشرعية فيما بينهم، ومنذ شهر توفي والدي، فما حكم الكتب الشرعية المأخوذه من جدي، حيث يريد عمي أخذها منا، أنا وإخوتي ماذا نفعل؟ وهل تعتبر هذه الكتب ميراثا لنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

يلزم العمل بنص الواقف ما لم يخالف الشرع.

قال في "دليل الطالب" ص 188: " ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه، ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود" انتهى.

قال ابن عوض في حاشيته عليه (2/ 400): " (ونص الواقف كنص الشارع) صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته في النص والدلالة، وفي وجوب العمل، إلا لضرورة ... (ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود) ؛ أي يعمل بشرط الواقف مدة عدم إخلاله بالمقصود الشرعي" انتهى.

 وقد نص جدك على أن الكتب وقف على العلماء من أبنائه وأولادهم، والأبناء هم الذكور، والأولاد لفظ يعم الذكور والإناث.

فإن كان فيكم أو في أولاد عمك علماء، فإنكم تشتركون في الانتفاع بهذه الكتب مع عمك؛ لأن الواقف أتى بالواو التي تفيد التشريك.

وإن لم يكن فيكم، ولا في أولاد عمكم علماء، فإن عمك فقط هو من ينتفع بها، إن انطبق عليه شرط الجد [عالم] ؛ فإن مات وصار فيكم أو في أولاده عالم فإنه ينتفع بها.

وإذا لم يحدد الواقف مصرفا بعد من ذكرهم، فلم يقل: وذريتهم، مثلا، فإذا مات من ينطبق عليه الشرط، فإنه يكون وقفا منقطع الجهة، أو منقطع الانتهاء، وحكمه أنه يصير إلى ورثة الواقف موقوفا عليهم، على قدر إرثهم، ما لم ينص على غير ذلك.

ينظر: "الموسوعة الفقهية" (44/ 147-149).

فينتفع الورثة، ومن بعدهم بالكتب، على قدر إرثهم، لكن تظل وقفا لا يملكون بيعها ولا هبتها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...