عنوان الفتوى : نصيحة لمن أراد الزواج بثانية إن كان سيؤدي إلى طلاق الأولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل: أعمل في مجال طبي، ومعي ممرضة على غير الإسلام، دعوتها للإسلام، وبفضل الله أسلمت. ولكني أحببتها وأردت الزواج منها، ولكني متزوج من أخرى، وعندي طفلان. هي لا تمانع في الزواج، ولكن زوجتي الأولى لو علمت، ستطلب الطلاق، وأمي تخاف من نمو الولدين بعيدا عني، فأنا في حيرة، فأنا أحب الثانية، وأشعر بحاجة للزواج منها، وتوجد فرصة لدعوة أهلها للإسلام، وبين رفض زوجتي، وبالتالي خوف أمي. فهل أتزوجها دون إخبار زوجتي وأمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي نراه -والله أعلم- أنّ الأسلم والأصلح لك ولأسرتك، أن تنصرف عن هذه المرأة ولا تتزوجها، وأن تحافظ على زوجتك الأولى وأولادك منها، فمفسدة الطلاق أعظم من مصلحة زواجك من الثانية، ونرجو أن يعوضك الله خيراً، ويجزيك أحسن الجزاء على ترك مرغوبك، تقديماً لمصلحة أسرتك.
لكن إذا شقّ عليك ذلك، وكنت محتاجاً إلى الزواج من هذه المرأة، فلا حرج عليك في زواجها؛ سواء أعلمت زوجتك وأمّك بالزواج منها، أو لم تعلمهما، لكن عليك أن تتروى وتتدبر أمرك، وتنظر في العواقب حتى لا تندم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة