عنوان الفتوى : حكم نية صيام الكفارة بعد صلاة الفجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نويت يوم الجمعة أن أصوم يوم الاثنين تاريخ: 4ـ4، كفارة يمين، ونسيت بعدها يوم الاثنين، وبعد صلاة الفجر نويت، فهل الصيام صحيح؟ وهل أكمل صيامي اليوم أم أفطر؟ أم ماذا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيام الواجب يشترط في صحته تبييت النية ـ يعني إيقاعها قبل طلوع الفجر ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 258397.

وصيام الكفارة من قبيل الصيام الواجب, وبالتالي، فإذا كنت لم تنو صيامه إلا بعد طلوع الفجر, فإن صيامك غير مجزئ، ونيتُك لصيام الاثنين يوم الجمعة غير مجزئة, لأن تبييت نية الصيام يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر, جاء في الموسوعة الفقهية: والتبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو قارن الغروب أو الفجر أو شك، لم يصح، كما هو قضية التبييت. انتهى

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من شك في الجزم في قضاء الصوم
هل يفسد الصوم في التردد في الفطر؟
حكم الخطأ في نية تحديد اليوم من رمضان
نية صوم القضاء في نهار اليوم الذي يسبقه
تبييت النية في صيام الكفارة
حكم التردد أو التعليق في نية قضاء الصوم
واجب من رفض نية الصيام لاعتقاد بطلانه أو تردد في الفطر ولم يرفض النية
حكم من شك في الجزم في قضاء الصوم
هل يفسد الصوم في التردد في الفطر؟
حكم الخطأ في نية تحديد اليوم من رمضان
نية صوم القضاء في نهار اليوم الذي يسبقه
تبييت النية في صيام الكفارة
حكم التردد أو التعليق في نية قضاء الصوم
واجب من رفض نية الصيام لاعتقاد بطلانه أو تردد في الفطر ولم يرفض النية