عنوان الفتوى : حكم عمل بطاقة ائتمانية تحتوي على شرط ربوي دون الوقوع في الربا
هل عمل بطاقة ائتمانية تحتوي على شرط فائدة ربوية في حال تأخرت عن السداد دون استعمالها، أو استعمالها ضمن فترة السماح التي لا تدفع زيادة فيها يعتبر إثمه كإثم الربا الصريح الذي يعتبر من الكبائر، والذي يخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الدخول في عقد يتضمن شرطا محرما؛ كالشروط الربوية ولو مع نية تجنب الوقوع فيه، ما لم تلجئه إلى ذلك ضرورة أو حاجة معتبرة، لأن التوقيع على العقد المحرم إقرار له ورضا به وإعانة عليه، ولا يجوز ذلك للمسلم، لكنه ليس مثل آكل الربا وموكله إلا أن يقع في ذلك، قال القرافي في الفروق: الحرمة عندنا في المحرم لعارض والكراهة في المكروه لعارض أخف منهما في المحرم لذاته والمكروه، فافهم. اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله: المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. اهـ
وكتابة الربا ليست مثل أكله الذي جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره، ومع ذلك فقد جاء التحذير من الإعانة على الربا حتى ولو لم يأكله المرء أو يوكله، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وبالتالي، فعلى المسلم اجتناب ذلك ما لم تدعه إليه حاجة معتبرة، وحينئذ ينوي السداد في وقته، ويلتزم به خشية أن تفرض عليه فائدة ربوية، فيكون موكلا للربا. وانظر الفتوى رقم: 253204.
والله أعلم.