عنوان الفتوى : حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
ما حكم الأخذ بأخف الأقوال، تقليداً لمن قال بجواز الأخذ بالرخص مطلقاً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتتبع رخص المذاهب الفقهية، أخذا بالأيسر مطلقا، دون مرجح شرعي، ودون تقليد العامي لمن يظنه الأعلم، بل على سبيل التشهي واتباع الهوى، منكر، لا يجوز عند جماهير أهل العلم، بل قد حكى ابن عبد البر، وابن حزم الإجماع عليه، وراجع في ذلك الفتويين: 140418، 213079.
والمسلم إذا اختلف عليه المفتون في مسألة اجتهادية، فعليه أن يعمل بما يغلب على ظنّه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة، والعمل بأرجحها إن كان يقدر على ذلك، وإما بتقليد الأوثق في نفسه، إن كان غير مؤهل للنظر في الأدلة، وإذا تساوت عنده الأقوال، ولم يترجح منها قول، فعندئذ يسعه الأخذ بأيسرها، إلا إذا لم يكن مطمئناً لصحته، فحينئذ لا يسعه العمل به لمجرد أنه قول عالم مجتهد، أو لكونه أيسر الأقوال، وراجع في ذلك الفتويين: 256219، 170931.
والله أعلم.