عنوان الفتوى: حكم الشك أثناء الصلاة في تعيين نيتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشك في تعيين نية الصلاة الصحيحة، فمثلا شخص يريد أن يصلي العصر، فيشك أثناء صلاته هل نوى العصر أم الظهر، أي هل نوى صلاة أخرى، بدلا من الصلاة التي يريدها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن شك أثناء صلاته هل نواها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، فإن ذكر الصلاة المعينة قبل أن يحدث فيها عملا كالركوع والسجود، فإنه يتمها صحيحة.

وإن لم يذكرها حتى أحدث فيها عملا، فإنها تبطل عند كثير من أهل العلم، وعليه إعادتها كما جاء في تصحيح الفروع للمرداوي وغيره.

قال: فَإِنَّ الإمام أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ، فَظَنَّهَا الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ ثم ذكر. فقال: يعيد. اهـ.

 وقال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ شَكَّ، هَلْ أَحْرَمَ بِظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ؟ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ شَكَّ؛ فِي النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ شَرْطٌ، وَقَدْ زَالَ بِالشَّكِّ.. اهـ.

وانظر للتفصيل، الفتوى رقم: 131461.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يكفي في نية الصلاة
حكم تغيير نية الصلاة في الركعة الثانية
هل يجزئ الجمع بين سنة الفجر والضحى؟
تذكر في الصلاة أنه نوى الظهر بدل العصر.. الحكم.. والواجب
ما يُطلَب فيه تجديد النية وما لا يُطلَب
من نوى قراءة سورة في الصلاة لا تلزمه بخلاف النذر
لا تجزئ الفريضة لمن صلاها بدون تعيينها بالنية