عنوان الفتوى : ما حكم تغيير شركة التأمين لكونها زادت قسط التأمين بعد إصلاحها السيارة؟
عندنا في ألمانيا التأمين على السيارة إلزامي، ولا أستطيع قيادة السيارة من دون تأمين، لقد تعرضت لحادث سيارة في السنة الماضية، وكنت أنا المسبب لضرر السيارة الأخرى، ولقد قام التأمين الخاص بي بدفع مبلغ التصليح كاملا للسيارة المتضررة، وبعد ذلك أتتني فاتورة أنهم سيقومون بزيادة مبلغ التأمين الشهري الذي أدفعه بسبب الحادث. فما الحكم في أن أغير شركة التأمين الخاصة بي بعد أن دفعو عني مبلغ التصليح إلى شركة أخرى أرخص من هذه الشركة؟
الحمد لله.
أولا:
حرمة التأمين التجاري
التأمين التجاري قائم على الغرر والمقامرة، وهو حرام بجميع صوره، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (8889)، ورقم: (130761).
لكن إذا أجبر عليه الإنسان ، فلا حرج عليه ، والإثم على من ألزمه .
ثانيا:
ليس لشركة التأمين زيادة مبلغ التأمين أثناء العقد
عقد التأمين محدد المدة، ويجدد برغبة المؤمِّن، وليس للشركة أن تزيد في مبلغ التأمين أثناء مدة العقد. ولها ذلك عند تجديد العقد، ويكون المؤمّن بالخيار.
وإذا كان عقدة التأمين مدته سنة، مثلا، ويُدفع التأمين على أقساط شهرية، فليس للشركة أن تزيد في القسط خلال سنة العقد، فإن فعلت، وأمكنك الخروج من الشركة: جاز لك ذلك.
ولا وجه للزيادة لكون المؤمّن ارتكب حادثا، فإن عقد التأمين قائم على ذلك، فالشركة تغطي الحوادث، وتتحمل تكاليف الإصلاح، وتربح الفائض، فأي جديد في كون المؤمن ارتكب حادثا؟!
والحاصل:
أن الزيادة في مبلغ التأمين أثناء مدة العقد لا يلزم المؤمّن قبولها، فإن أجبر عليها، ووجد سبيلا لترك الشركة : جاز له تركها ليحفظ ماله.
ولو نصت الشركة في العقد على أنها تزيد في قسط التأمين خلال مدة العقد إذا ارتكب المؤمّن حادثا أو تجاوز التصليح له مبلغا معينا، فهذا غرر يضاف لما في عقد التأمين من الغرر والربا، ولا يلزم المؤمّن الوفاء بهذا الشرط، فله ترك الشركة بعد الحادث إن استطاع ذلك؛ لأنه شرط فاسد، في عقد فاسد لم يدخل فيه إلا لكونه أجبر عليه.
والله أعلم.