عنوان الفتوى : ما حكم المضاربة في الفوركس عن طريق البنك؟
لدي سؤال فيما يخص المضاربة في العملات عن طريق البنك، والمعاملة تتم كالاتي : لدي حساب فوركس في البنك بالعملة المحلية، وأقوم بتحويل المبلغ الموجود في الحساب من العملة المحلية إلى الدولار، وعند مرور ساعة أو ساعتان أقوم بالعملية العكسية، وهي تحويل الدولار إلى عملتي المحلية، وأربح من فارق البيع والشراء، مع العلم أن عملية البيع والشراء تتم داخل البنك. فهل هذه المعاملة شرعية، وهل تحقق التقابض أم لا؟ وإذا كانت المعاملة فاسدة ما هي الطريقة الصحيحة للمتاجرة في العملات عن طريق البنك ؟
الحمد لله.
شروط جواز الاتجار في العملات
يجوز الاتجار في العملات بشرط حصول التقابض في المجلس، وذلك لأن العملات النقدية الحديثة لها ما للذهب والفضة من الأحكام، وقد أباح الشارع مبادلة الذهب بالفضة إذا كان يدا بيد، كما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:
"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع"(العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).
والتقابض في المجلس: إما أن يكون حقيقيا أو حكميا. فالحقيقي أن يكون يدا بيد. والحكمي كالإيداع في الحساب.
فإذا اشتريت الدولار، فدخل – فعليا - في حسابك في المجلس، بحيث يمكنك التصرف فيه، وسحبه لو أردت، فقد حصل القبض، ثم لا حرج عليك لو عدت ، بعد تحقق ذلك: فبعته عند ارتفاع سعره، فتربح الفرق.
وينظر: جواب السؤال رقم : (93334)، ورقم: (72210).
وننبه على أنه يشترط في التعامل بالفوركس أن يتاجر الإنسان بماله فقط، ولا يجوز استعمال ما يسمى بالمارجن أو الهامش، وينظر: جواب السؤال رقم : (106094)، ورقم : (125758).
والله أعلم.