عنوان الفتوى : صلاة المرأة الجمعة داخل منزلها المجاور للمسجد
منزلي يقع بجوار أحد المساجد، فهل يجوز لي أن أصلي الجمعة خلف إمام المسجد ومتتبعة إياه وأنا داخل منزلي خلف باب المنزل الذي يجاور المسجد تماما؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من شروط صحة الجمعة وقوعها بالمسجد، إلا إذا ضاق واتصلت الصفوف فإنه يجوز أداؤها حينئذ خارجه بالطرقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: إذا امتلأ المسجد بالصفوف، صفُّوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف بالطرق والأسواق صحت صلاتهم. ومما يمنع اتصال الصفوف وجود حائل، قال شيخ الإسلام: وإن كان بينهم بين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. اهـ وعلى هذا.. فلا يجوز للسائلة صلاة الجمعة في بيتها وإن كان قريبًا من المسجد. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9952. والله أعلم.