عنوان الفتوى : حكم المقدم أو التأمين الذي يطلب من المستأجر ولا تخصم منه الأجرة بل يرد إليه في نهاية المدة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تُؤجّر والدتي متجرها لشركة كابلات بمقدّم 500.000 تاكا بنجلاديشي، و 25.000 تاكا شهريًا، ويجب إعادة هذا المبلغ المدفوع 500.000 إلى الشركة بعد إتمام اتفاقية لمدة ثلاث سنوات، ولقد أخذت هذه الأموال المقدّمة من أمي كقرض للقيام بأعمالي الخاصة دون تحديد تاريخ محدّد لإعادتها، لكنّي أخبرتها عندما تحتاج إلى المال لتعيده إلى الشركة سأعيد لها المال، فهل استخدام هذا المال المقدّم حلال؟ وهل ينبغي إخراج الزكاة على هذه الأموال المقدّمة؟ ومن ينبغي أن يدفعها؟ أمّي أم أنا أم كلّ منّا؟ نحن نعرض منازلنا للإيجار، نقوم بإعادة شحن فواتير عدّاد الكهرباء بنسبة 5٪ ضريبة القيمة المضافة الحكومية، على سبيل المثال لإعادة شحن 1000 تاكا يجب أن ندفع 1050 تاكا، ثم نأخذ 8 تاكا لكل وحدة كهرباء ونأخذ 10٪ ضريبة القيمة المضافة على إجمالي الأموال من المستأجرين لدينا، على سبيل المثال، يستخدم المُستأجر 100 وحدة كهرباء في الشهر، لذا فإنّ السعر يكون 800 تاكا بالإضافة إلى 10٪ ضريبة القيمة المضافة على إجمالي الأموال يعني في المجموع 880 تاكا، نأخذ ضريبة القيمة المضافة هذه 10٪ لأننا دفعنا ضريبة حكومية بنسبة 5٪ والباقي 5٪ نتحملها للتغلّب على النفقات التي قمنا بها لجلب المرافق الكهربائية، علمت الآن من موقعكم الإلكتروني أن أخذ الضرائب بشكل عام حرام، وأن جامعي الضرائب لن يدخلوا الجنة، فهل نحن نُعتبر كجامعي ضرائب؟ وهل الجنّة حرام علينا؟ وماذا علينا أن نفعل إذا أخطأنا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

صورة المقدم أو التأمين الذي يأخذه المالك من المستأجر

"المقدم" الذي يأخذه المالك من المستأجر له صورتان:

1-أن يحتسب من الأجرة، ويخصم منه على التدريج إلى نهاية المدة، وهذا لا حرج فيه، وهو من باب تعجيل جزء من الأجرة.

والأجرة يجوز تعجيلها، كما يجوز تأجيلها، وتقسيطها، بحسب الاتفاق.

قال في "منار السبيل" (1/ 423): "(ويصح تعجيل الأجرة) كما لو استأجره سنةَ تسعٍ ، في سنةِ ثمانٍ، وشرطَ عليه تعجيل الأجرة يوم العقد. (وتأجيلها) بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم، كالثمن" انتهى.

2- ألا يحتسب المقدم من الأجرة، ويسمى في بعض البلدان "تأمينا" ، يأخذه المالك بحجة أنه يخصم منه في نهاية المدة قيمة ما أتلفه المستأجر، أو ما عليه من رسوم كهرباء أو ماء لم يدفعها.

وهذا المال: أمانة في يد المؤجر، فلا يحل له أن يستخدمه في مصلحة نفسه، ولا أن يتصرف فيه.

فإن استعمله المالك، كان قرضا، ولا يجوز الجمع بين القرض والإجارة؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.

والإجارة بيع للمنافع، والجمهور على تحريم اشتراط السلف في جميع عقود المعاوضة.

وعليه: فلا يجوز لوالدتك أن تستعمل هذا المال، ولا أن تقرضه لك؛ لأنه أمانة في يدها.

فعليك أن تبادر برد هذا المال لوالدتك لتحفظه لأصحابه.

ولا زكاة على والدتك في هذا المال لأنها لا تملكه، وإنما زكاته على المستأجر، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة:

" ب - مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها." انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي." (ص: 265).

ثانيا:

إضافة رسوم على خدمات المرافق

إذا قمتم بشحن عدادات الكهرباء نيابة عن المستأجرين، فليس لكم إضافة شيء على ما دفعتم من أجرة الكهرباء وضريبة القيمة المضافة (5%)؛ لأن الوكيل مؤتمن، وليس له أن يأخذ شيئا إلا برضى موكله، ولا علاقة للمستأجر بما دفعتموه لتركيب مرافق الكهرباء، فلا وجه لأخذ شيء منه لذلك.

فإن فرضتم عليه دفع شيء بلا وجه حق، مستغلين حاجته للبقاء في السكن، كان ذلك شبيها بالمكوس المحرمة.

والواجب أن تردوا ما أخذتم من الزيادة أو تتحللوا من أصحابها، ثم لا تعودون لأخذها مستقبلا.