عنوان الفتوى : أحوال سفر المرأة بغير محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ أنا أعيش في أمريكا ومن فترة طويلة ما رأيت أهلي وزوجي ظروف دراسته والظروف التي حدثت بأمريكا ما تسمح له بالرجوع إلى البلاد وأنا أود أن أرجع مع ولدي لرؤية أهلي لأن الوالدة كبيرة في السن وتعبانة فهل يجوز لي أن أرجع أو أرجع مع ناس ثقات؟ وكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل عدم جواز سفر المرأة بغير محرم، لما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، ولما قد يترتب على ذلك من فتن ومخاطر لا تخفى على ذي عقل سليم، وقد سبق أن بينا هذا مفصلاً بالفتوى رقم: 6219، فمهما أمكن تحقيق هذا الشرط - يعني وجود المحرم - فهو واجب. لكن إذا تحققت الضرورة ولم يكن بالإمكان وجود المحرم فلا حرج إن شاء الله حينئذ في السفر من غير محرم، مع اتخاذ الاحتياطات لسلامة هذه المرأة والتي قد سبق ذكرها بالفتوى رقم: 20014. وننبه هنا إلى وجوب الرجوع إلى ديار الإسلام إذا لم تكن ثمة ضرورة للإقامة في بلاد الكفر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31862. والله أعلم.