عنوان الفتوى : تحمل الجاني نفقات علاج المجني عليه
تعرضت لإصابة بطلق ناري من شخص على وجه الخطأ، وقد كلفت مصاريف العلاج مبلغًا معينًا، قمت بسداده، وبعد مدة اتصل بي الشخص المعني، وعرض عليّ أن يقوم بإرجاع مصاريف العلاج، فماذا أفعل؟ وهل أقبلها؟ وما حكمها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى إلزام الجاني بنفقات علاج المجني عليه، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: وقد تقدم أن اللخمي حكى الخلاف قال: إن الأحسن أن على الجاني أجر الطبيب، والرفو.
وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: وأما الجنايات التي ليس فيها شيء مقدر، فلا أرى هناك ما يمنع من الأخذ بما استحسنه بعض المالكية من لزوم تحمل نفقات العلاج فيها مطلقًا، عملًا بالقاعدة الشرعية: الضرر يزال ـ حيث إن العلاج وسيلة إزالة ضرر الجراحة، وقد ألحق الجاني ضرر الجراحة بالمجني عليه، فلزمه إزالته بالعلاج، لا سيما وأنها في الغالب ليست خطيرة، كخطورة ما فيها شيء مقدر، ومن ثم؛ فإذا برئت الجناية على شين أخذ زيادة على ذلك الحكومة، وقد رأى بعض المعاصرين أن النفقات التي هي من قبيل تعويض العضو المفقود، كتركيب رجل صناعية مثلًا هي مشمولة حتمًا بمبلغ الأرش، ولكن النفقات اللازمة للوصول إلى حالة البرء، والتي هدفها اجتناب سراية التلف وتفاقمه، يمكن تحميلها كاملًا أو بعضًا على الجاني، والأفضل ترك ذلك لتقدير المحكمة.
فهذا الخلاف في الوجوب يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية عند التنازع.
أمّا إذا لم يحصل تنازع، ولكن الجاني يعرض عليك دفع نفقات العلاج، فلا حرج عليك في قبول ذلك.
والله أعلم.