عنوان الفتوى : من أحدث في طواف العمرة وأكملها ثم اعتمر مرة أخرى بنية القضاء
جزاكم الله خيرًا على ما تقومون به. اعتمرت وكانت عندي غازات، وخرجت مني ريح في الطواف في الشوط الرابع، وأكملت عمرتي، وبعد فترة اعتمرت مرة أخرى، بنية إعادة العمرة، وأدّيت العمرة من البداية للنهاية، فهل فعلي صحيح، أم يجب أن أكمل من الشوط الرابع؟ وماذا عليّ أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور أهل العلم؛ لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ، فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ. رواه الترمذي، وغيره، وصححه الألباني.
لذلك كان عليك عندما انتقض وضوؤُكِ أن تخرجي وتتوضئي، وتكملي ما بقي من الطواف على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 29195.
وما لم تفعلي، فعليك إعادة الطواف ما دمت في مكة، وبعد الخروج منها يلزمك ذبح شاة، وتوزيعها على فقراء الحرم، وبذلك تتم عمرتك، ولا يلزمك قضاؤها، وانظري الفتوى رقم: 42504.
وذهب بعض أهل العلم- كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه- إلى أن من أحدث أثناء الطواف، لا يلزمه الذهاب للوضوء، بل يصح له أن يكمل طوافه وهو محدث؛ مستدلًا بعدم وجود دليل صريح صحيح على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وهو ما يراه ابن عثيمين -رحمه الله- حيث قال في مجموع فتاواه بعد نقاش هذا الموضوع: ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه، لا سيما في هذه الأوقات الضنكة، أنه يستمر في طوافه، وطوافه صحيح، وليس عند الإنسان دليل يلاقي به ربه إذا شق على عباده. اهـ.
وعلى هذا القول؛ فإن عمرتك الأولى صحيحة -إن شاء الله تعالى-، ولا يلزمك شيء، والثانية نافلة، وزيادة في الخير.
والله أعلم.