عنوان الفتوى: حكم اشتراك المرأة في قنوات لرسم الحناء على أيدي وأرجل النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الاشتراك في قنوات لرسم الحناء، والتي تكون فيها صور لأعضاء (مثل الأيدي والأرجل) النساء منقوشة بالحناء. هل في ذلك موافقة لمنكر، وتأثم المرأة للاشتراك فيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الفتنة مأمونة من هذه القنوات، فلا حرج في الاشتراك فيها، ولا تعتبر صورة يد المرأة أو رجلها من المنكرات هكذا بإطلاق.

وراجعي للفائدة الفتويين: 193993، 300943.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة