عنوان الفتوى : ما حكم نقش الحناء لغير المسلمات بنية التجارة؟
ما حكم نقش الحناء لغير المسلمات بنية التجارة، وأنه ليس بعد الكفر ذنب؟ وما حكم تصوير نقش الحناء على كف اليد، وكف القدم فقط، ووضعه على صفحتي على النت؟ مع العلم أنني لا أذكر اسم الفتاة صاحبة الصورة، طبقًا للآية: "ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في عمل الحناء لغير المسلمات؛ لأن هذا من الأعمال التي لا يترتب عليها إذلال للمسلم، جاء في كشاف القناع: وتجوز إجارة المسلم، حرًّا كان أو عبدًا؛ للذمي إذا كانت الإجارة، على عمل معين في الذمة، كخياطة، وبناء، وطحن، وحصد، وصبغ, وقصر، وكذا تجوز إجارة المسلم لذمي لعمل غير خدمة مدة معلومة بأن يستأجر ليستقي, أو يقصر له أيامًا معلومة؛ لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه أشبه مبايعته, وأما إجارته له للخدمة، فلا تجوز؛ لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله، واستخدامه مدة الإجارة, أشبه بيع المسلم لكافر. اهـ.
وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وقد ذكر ابن رشد في البيان أن إجارة المسلم نفسه من النصراني، واليهودي على أربعة أقسام: جائزة، ومكروهة، ومحظورة، وحرام, فالجائز لأن يعمل له المسلم عملًا في بيت نفسه، كالصانع الذي يعمل للناس، والمكروهة أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضًا, أو مساقيًا، والمحظورة أن يؤاجر نفسه في عمل يكون فيه تحت يده كأجير الخدمة في بيته، وإجارة المرأة لترضع له ابنته في بيته، وما أشبه ذلك، فهذه تفسخ إن عثر عليها, فإن فاتت مضت, وكانت لها الأجرة, والحرام أن يؤاجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر, أو رعي الخنازير، فهذا يفسخ قبل العمل, فإن فات تصدق بالأجرة على المساكين. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر للمسلم، واتفقوا كذلك على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة، كخياطة ثوب، وبناء دار، وزراعة أرض، وغير ذلك؛ لأن عليًا ـ رضي الله عنه ـ أجّر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينكره، ولأن الأجير في الذمة يمكنه تحصيل العمل بغيره. اهـ.
أما عن سؤالك الثاني: فجوابه أنه إذا كانت الفتنة حاصلة من عرض صور الأعضاء المذكورة، فلا يجوز ذلك، وإن أمنت الفتنة فنرجو أن لا يكون بذلك بأس، فقد رخص بعض أهل العلم في مثل هذا، وراجعي الفتويين رقم: 193993، ورقم: 159321.
والله أعلم.