عنوان الفتوى: حكم افتضاض بكارة امرأة للضرورة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الشرع في افتضاض بكارة مسلمة لظروف صحية قاهرة مزمنة ينصح الطبيب بفضها لأن البكارة تمنع سيلان الحيض كل شهر؟ وشكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان افتضاض بكارة المرأة المذكورة هو السبيل الوحيد إلى شفائها، وأكد الأطباء ذلك، فلا حرج في أن تجرى لها عملية تزال بها البكارة. قال الله تعالى:وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[الحج:78]. فكل ما يزيل ضرراً عن المرء يجوز فعله. قال في مراقي السعود: قد أسس الفقه على رفع الضرر ===== وأن ما يشق يجلب الوطر والله أعلم.