عنوان الفتوى : حكم افتضاض بكارة امرأة للضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في افتضاض بكارة مسلمة لظروف صحية قاهرة مزمنة ينصح الطبيب بفضها لأن البكارة تمنع سيلان الحيض كل شهر؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان افتضاض بكارة المرأة المذكورة هو السبيل الوحيد إلى شفائها، وأكد الأطباء ذلك، فلا حرج في أن تجرى لها عملية تزال بها البكارة. قال الله تعالى:وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[الحج:78]. فكل ما يزيل ضرراً عن المرء يجوز فعله. قال في مراقي السعود: قد أسس الفقه على رفع الضرر ===== وأن ما يشق يجلب الوطر والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع واستعمال المنشطات الجنسية
حكم تناول دواء يمنع ظهور الشيب
ضوابط تناول دواء لإنزال الحيض
حكم مسح الأنف أو وضع شيء عليه ليصبح على هيئة معينة
إزالة الثألول بالثلج ليس من الكي
أحكام الخنثى ومعاملته وتحويل جنسه
هل زراعة الشعر من العلاج المأذون به شرعا؟
حكم بيع واستعمال المنشطات الجنسية
حكم تناول دواء يمنع ظهور الشيب
ضوابط تناول دواء لإنزال الحيض
حكم مسح الأنف أو وضع شيء عليه ليصبح على هيئة معينة
إزالة الثألول بالثلج ليس من الكي
أحكام الخنثى ومعاملته وتحويل جنسه
هل زراعة الشعر من العلاج المأذون به شرعا؟