عنوان الفتوى : حكم من شك في يمينه هل هي منعقدة أو لغو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي وساوس في كل العبادات تقريبا، ولكن الحمد لله أستطيع التحكم فيها إلى الآن. وأريد أن أعرف حكم حلفي في هذه الحالة: كنت في محاضرة، وكنا نتكلم، فقلت للبنات: (والله ستطردنا) وأنا أقصد بسبب الإزعاج، أعلم بأنها لن تفعل ذلك، ولكن أردت أن يهدأن. ولا أدري هل تجب علي كفارة أم ماذا؟ ولا أعرف إن كانت لغوا أم لا؟ حيث إن لدي وساوس، ولا أستطيع أن أبني على غلبة الظن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد حذرناك مرارا، ونكرر تحذيرك أخرى من الوساوس، ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، ثم إن كانت هذه اليمين سبقت على لسانك من غير قصد، فلا كفارة عليك؛ لأنها من لغو اليمين، وكذا إذا شككت هل هي من لغو اليمين، أو يمين منعقدة، فالأصل براءة ذمتك، وأنه لا يلزمك شيء، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 337426.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها