عنوان الفتوى : حكم من اقترض سلعة وتغير ثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم لقد استعرت 1000 حبة من الإسمنت للبناء، كنت قد طلبت من صاحبها أن يقومها لي لكي أدفع له ثمنها، لكنه قال لي أكمل بناءك وأنا لست بمستعجل، وطال الحال وأصبح الثمن غير الثمن، إنني أريد أن أرد له حقه، هل أرده له نقدا بالثمن الحالي أو ثمن الوقت السابق؟ أو أردها له بمثلها؟ (أي حبات إسمنت). بارك الله فيكم. ..والسلام...

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عند التراضي أن ترد له مثل الإسمنت الذي أخذت منه، أو قيمته الحالية أو السابقة، لكن إذا لم يكن هناك تراضٍ فاللازم هو إرجاع مثل الإسمنت. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7110. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة