عنوان الفتوى : ليس عمر أول من طبق توريث العصبة
في الميراث وفي حالة عدم وجود ابن يرث. أين ذكر في القرآن أو الحديث إرث العصبة؟ وهل حقًا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من بدأ بتطبيقه؟وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الله تعالى إرث الإخوة العاصبين في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}.
كما ذكر في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وليس عمر أول من طبق توريث العصبة، بل ثبت توريثهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المستدرك عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً، فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
والله أعلم.