عنوان الفتوى : حكم من نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها
كنت في مكان وحولي بعض الأشخاص، فسب أحدهم الآخَر، وقال له: - ينعن ريك- وبصفة متكررة. هذا السباب كثُر على ألسنة السفهاء، ولا أفهم ماذا يقصدون به. المصيبة أني ضحكت لا من سبه، ولكن من طريقة تكريره لهذا الشتم. فهل وقعت في الردة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تحصل الردة بضحكك، وذلك أن من تلفظ بكلمة لا يعرف معناها، لا شيء عليه، ولا يكفر بذلك، ومن باب أحرى أن لا يؤاخذ سامعها.
فقد قال العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ في حاشية الروض: لا يكفر من حكى كفرا سمعه، وهو لا يعتقده.
قال في الفروع: ولعل هذا إجماع، وكذا من نطق بكلمة الكفر، ولم يعلم معناها، ولا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد لشدة فرح، أو دهش، أو غير ذلك؛ لحديث: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، وخبر الذي أخطأ من شدة الفرح. اهـ.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر، أو إيمان، أو طلاق، أو إعتاق، أو بيع، أو شراء، أو نحوه، ولا يعرف معناه، لا يؤاخذ بشيء منه؛ لأنه لم يلتزم بمقتضاه، ولم يقصد إليه، وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه، فإنه لا يؤاخذ، نعم، لو قال الأعجمي: أردت به ما يراد عند أهله، فوجهان: أصحهما كذلك؛ لأنه لم يرده، فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم، أو مظنون؛ لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ، لم يصح قصده، ولو نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معانيها في الشرع، مثل قوله لزوجته: أنت طالق للسنة، أو للبدعة، وهو جاهل بمعنى اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النكاح، ففي القواعد للشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لا يؤاخذ بشيء، إذ لا شعور له بمدلوله، حتى يقصده باللفظ. انتهى.
والله أعلم.