عنوان الفتوى: حكم من يصلي وهو جنب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنسان لا يغتسل من الجنابة، ويصلي ويصوم، وموحد لله. فهل يخلد خلودا أبديا في النار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذا الشخص يستحل ترك الغسل من الجنابة، فهو كافر، مرتد، بعد إقامة الحجة عليه؛ لأنه جاحد لفرض مجمع عليه بين المسلمين، منصوص على وجوبه في القرآن والسنة، كما قال تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا  {النساء:43}.

وأما إن كان يترك الاغتسال تكاسلا، فصلاته غير صحيحة، وفي كفره خلاف بين العلماء، فليس كافرا عند الجمهور، لكنه آثم إثما عظيما، مستحق لأغلظ الوعيد وأشنع العقوبة، وإذا قيل بقول الجمهور وأنه ليس بكافر، فلا يكون مخلدا في النار، وتفصيل ما أجملناه هنا، تجده في الفتوى رقم: 50585.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استمنت وهي حائض ولم تنزل
الاحتلام بلذة أو بغير لذة يوجب الغسل
واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
هل يجب الغسل بالشعور بالفتور من غير إنزال؟
صلاة المرأة في الوقت الذي تنتظر فيه نزول العادة الشهرية
ماذا يجب على من كان يكتفي بالوضوء للصلاة بعد الاحتلام؟
لا يجب الغسل بمجرد الشك بنزول المني بسبب الاحتلام