عنوان الفتوى : لأخته من الأب أختٌ من الأم ، هل يجوز له أن يتزوج منها ؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لي أخت من الأب ولها أخت من الأم فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله
هذه الفتاة ليست محرماً لك ، ولا تربطك بها صلة ، فهي تحتجب عنك ؛ ويجوز لك الزواج بها
قال الشيخ صالح الفوزان :
إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم ، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك ، لقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24.
"المنتقى" (5/258).
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال : " يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ , وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ
بتصرف "الفتاوى الكبرى" (3/163) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |