عنوان الفتوى : واجب من أفطر بسبب العمل
كنت قد أفطرت في رمضان بسبب عملي المتعب تحت أشعة الشمس، قبل نحو أربع سنوات، حيث لم أكن أقوى على العمل وأنا صائم، علما أني لم أكن مضطرا بشكل كبير للعمل، ولم أكن أعلم في ذلك الوقت خطورة ما أقدمت عليه، ولم أكن أعلم ما يترتب على إفطاري من حقوق لله، والآن قد منَّ الله علي بالتوبة، وقد تذكرت ما قمت به في الماضي. ماذا يترتب على ذلك من حقوق لله عز وجل، علما بأني لا أتذكر تحديدا عدد الأيام التي أفطرتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيع أداء عملك الشاق إلا بالفطر، وكنت مضطرا إلى العمل ولو بشكل غير كبير؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما قال الله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وكذلك إذا كنت محتاجا إلى العمل حاجة يلحقك بفواتها حرج ومشقة، فإن هذا النوع من الحاجة ينزل منزلة الضرورة، وانظر الفتوى رقم: 25545 لكن كان الواجب عليك أن تبيت نية الصيام كل ليلة، وتصبح صائما؛ فإذا تضررت بالصوم، أفطرت بقدر ما يدفع عنك الضرر، وانظر الفتوى رقم: 139827.
والذي عليك الآن هو: قضاء ما أفطرت من الأيام، وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته إن كنت أخرت القضاء حتى دخول رمضان التالي لغير عذر.
وإذا كنت لا تتذكر عدد الأيام التي أفطرت، فالواجب عليك حسابها بالتحري، فتقضي من الأيام ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وقال بعض العلماء بل تقضي ما تتيقن براءة الذمة به، ولا تكتفي بغلبة الظن، وهذا أحوط، وانظر الفتوى رقم: 256138.
وعليك أيضا أن تتوب إلى الله تعالى إن كان فطرك من غير ضرورة؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.