عنوان الفتوى : أحكام التعامل ببطاقات الخصم الفوري
ما حكم استخراج بطاقة ائتمانية من بنك أبو ظبي الإسلامي بضمان الحساب الجاري (الحساب الجاري لا يزيد ولا ينقص أي ليس فيه ربح ولا خسارة)حيث إنني أودع لدى البنك مبلغا معينا من مالي الخاص، والبنك يخرج لي فيزا بضمان هذا المبلغ (هنا لا يوجد إقراض أو غرامات تأخير تماما كما الحال في البطاقات مسبقة الدفع)وأنا أستخدم الفيزا من مالي المودع في البنك أي أنه عندما مثلا أسحب مبلغا من أي صرافة أو أحجز تذكرة طيران مثلا، فإن المبلغ يخصم مباشرة من مالي المودع في البنك. أيضا هناك عمولة 7 % على عمليات السحب الدولي، و4% على عمليات السحب المحلي تخصم أيضا من مالي الخاص المودع في البنك. يوجد أيضا رسوم إصدار البطاقة مرة واحدة ورسوم سنوية ثابتة. أفيدونا بالحكم. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البطاقات التي يتم التعامل بها في حدود رصيد العميل الموجود لدى البنك لا حرج فيها من حيث الأصل، فهي سالمة من إشكالات الربا التي تكتنف بطاقات الائتمان -كغرامة التأخير، أو التربح برسوم الإصدار والسحب-، لأنه ليس هناك قرض من البنك للعميل ، فينتفي محذور الربا جملة وتفصيلا.
قال الدكتور يوسف الشبيلي: بطاقات الخصم الفوري : وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد. حكم هذه البطاقات: هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا. والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب أو من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي. حكم استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعاً؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء .اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 19728 .
والله أعلم.