عنوان الفتوى : حكم التوقيع على نظام ادخاري يتضمن إيداع المال في حساب توفير ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا أسكن في كندا، ويوجد نظام اسمه الresp في كندا، وهو نظام حفظ المدخرات للأطفال للتعليم الجامعي، الدولة تدفع ٢٠% من المدخرات التي يودعها الأب في البنك، يعني لو وضع الأهل ألف دولار، فالدولة تضع ٢٠٠ دولار، علي أن يتم صرفهم فقط في التعليم الجامعي، وبحد أقصي ٧٠٠٠ دولار، تضعها الدولة كهبة في حياة الطفل الواحد، لأن الدولة تأخذ ٤٠% ضرائب شهريا من الدخل، المشكلة أن الحساب يوجد فيه فائده، فهو حساب مدخرات، وليس جاريا، يوجد بدائل أخرى مع شركات ، ولكن ليس بنفس درجة الأمان نظام الresp ، وزوجي يرفض أن يتعامل معهم . السؤال الأول: هل يجوز وضع المال في البنك، والتخلص من الفائدة بشكل كامل ، بهدف الاستفادة من هبة الدولة ؛ لأنه يشترط أن يكون الحساب مدخرات بفائدة ؟ السؤال الثاني: لكي يتم هذا النظام يتطلب توقيع الأم والأب، وأنا أرفض التوقيع؛ لأني أشك أنه حرام، وزوجي يخبرني أنه هو من سيتحمل الإثم، في حالة توقيعي، ورفضي للتوقيع أحدث بيني وبينه مشكلة كبيرة، حتى إنه كلم والدي، ووالدي سأل شيوخا فأجازوا الأمر، وأن أشعر أن بعض من هؤلاء الشيوخ يجيزون أمورا محرمة كثيرا ، ولا أحد سيحاسب بدلا عن أحد ، فما حكم الشرع في توقيعي على هذا العقد ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا: إيداع المال في حساب التوفير أو الاستثمار الربوي محرم ، ولو مع نية التخلص من الفائدة

لا يجوز إيداع المال في حساب التوفير أو الاستثمار الربوي، ولو مع نية التخلص من الفائدة؛ لأن استثمار المال مع التزام البنك بضمانه، ورده بزيادة: قرض ربوي، وهو محرم إجماعا، وفيه من الوعيد ما يردع كل مؤمن من الإقدام عليه.

روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:  هُمْ سَوَاءٌ  .

جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" في قراره رقم: 86 (3/ 9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف):

" أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية : هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً.

ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :

أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير .

ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي، التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة" انتهى.

والقرض الربوي محرم إجماعا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

ثانيا: الحصول على هبة من الدولة لا يبيح الوقوع في الربا

الحصول على هبة من الدولة لا يبيح الوقوع في الربا، فلا يجوز لك ولا لزوجك المشاركة في هذا النظام، ولا يحل لك التوقيع عليه، ولا يحمل أحد وزر أحد.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (224041)، ورقم :(220231) .

والله أعلم.