عنوان الفتوى : تبخر النبي صلى الله عليه وسلم واستبخر
ما حكم استعمال البخور في المساجد والتبرك بها في البيوت، وما حكم استخدامها في حالة الفزع أو الخوف من شيء، مثل سقوط شخص من مرتفع معين، وما حكم الذين يقولون إن البخور أصله من الجن والشياطين؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتطييب المساجد بالبخور من الأعمال المندوبة لما روى أحمد من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب. جاء في تحفة الأحوذي: قال ابن حجر وبه يعلم أنه يستحب تبخير المسجد بالبخور خلافاً لمالك حيث كرهه، فقد كان عبد الله يبخر المسجد إذا قعد عمر على المنبر.... انتهى. وكذلك استعمال البخور في البيوت للتطيب به مشروع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل البخور واستبخر، كما هو مبين في الفتوى رقم: 24365. وأما التبرك بالبخور أو الاتقاء به من العين، أو استخدامه حال الفزع ونحو ذلك، فهو من البدع والخرافات والشركيات التي يجب على المسلم الموحد التنزه عنها، وانظر في حكم ذلك الفتوى رقم: 17576. والله أعلم.