عنوان الفتوى : حكم من صلى مع الشك في دخول الوقت
كنا في سفر وأذن علينا الفجر في الطريق، وعندنا في مصر قيل بأن الأذان قبل وقته واختلفوا في المقدار، وبعد الأذان الذي يكون على الجوال ب10 دقائق تقريبا توقفنا وصلينا، فهل أخطأنا، لأنه ربما لم يدخل الوقت الفعلي للصلاة، وقد كنا نسير في الطريق ولا أعلم الوقت الفعلي في تلك المنطقة ولا أذكر على أي منطقة كان الوقت الذي على الجوال؟ وهل علينا الإعادة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة أنه لا تجوز الصلاة إلا مع اليقين أو غلبة الظن بدخول الوقت، ومن صلى شاكا في دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، سواء تبين أن الوقت كان قد دخل أو لا، ومن صلى عملا بغلبة الظن بأن الوقت قد دخل، فصلاته صحيحة إن لم يتبين أن الوقت لم يدخل، قال في كشاف القناع: ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله، لأن الأصل عدم دخوله، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة وإن وافق الوقت، لعدم صحة صلاته، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد... فإن غلب على ظنه دخوله ـ أي: الوقت ـ بدليل من اجتهاد أو تقليد عارف، أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة، كمن جرت عادته بقراءة إلى وقت الصلاة، أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت الصلاة، صلى أي جاز له أن يصلي. انتهى.
وبناء على ما مر، فإن كنت صليت الفجر وأنت تشكين في دخول الوقت، فعليك الإعادة بكل حال، وإن كان قد غلب على ظنك دخوله، فلا إعادة عليك إلا أن يتبين لك الخطأ.
والله أعلم.