عنوان الفتوى : كيفية تطهير ما لا مسه الكلب، وحكم الماء المنفصل عن التطهير
ذهبت في رحلة استجمام مع بعض الأصدقاء وكان أحدهم يصطحب كلباً، وقد احتك جسم الكلب بلباسي عدة مرات ولم أكترث، وقد أصاب لعابه جزءا من كف يدي، فغسلت هذا الجزء وحده بأن صببت الماء عليه سبع مرات الأخيرة بالتراب، فهل طهرت يدي؟ وما حكم الماء الذي سال من هذا الجزء إلى كامل الكف أثناء الغسل، مع العلم أن كمية الماء التي غسلت بها لا تتجاوز ثلث لتر، وقد سمعت فتاوى للشيخ محمد العريفي وأبي إسحاق الحويني ومصطفى العدوي تقول إن الغسل سبع مرات خاص بالآنية، وأنتم لا تقولون هذا، فما رأيكم؟ وإذا كانت يدي لا تزال نجسة، فما حكم ما لامست من ثياب أو أغراض؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاسة الكلب في غير الآنية المعتادة يكفي تطهيرها بصب الماء عليها، وهذا ما يشير إليه كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تهذيب السنن، فإن استفتيت من أفتاك بهذا وقلدته في ذلك، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ وانظر لبيان موقف العامي عند اختلاف الفتوى فتوانا رقم: 169801.
وأما على ما نفتي به، فما فعلته قد أجزأ عنك، لكونك صببت الماء على الموضع المتنجس سبع مرات إحداهن بالتراب.
وأما الماء المنفصل عن غسل النجاسة والذي أصاب يدك: ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى نجاسته وأن الواجب تطهير اليد منه، ومن العلماء من يرى أن الماء المنفصل عن النجاسة طاهر إذا انفصل غير متغير بها ولو قبل تطهيرها، ويسعك الأخذ بهذا القول، وانظر الفتوى رقم: 170699.
ومن ثم، فلا يكون عليك شيء ويكون ما لامسته من أغراض محكوما بطهارته.
والله أعلم.