عنوان الفتوى : حكم زكاة من بنى عقارا بنية الإيجار ثم غير نيته لبيعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد بنيت عمارة استثمارية بنية إيجارها، وقبيل استكمالها تغيرت نيتي للبيع أو الإيجار أيهما أولى، وبالفعل فقد بعت العمارة قبل إيجارها بنية أنني سوف أقوم ببناء أخرى وبيعها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت قد نويت عند بناء العمارة الأولى تأجيرها لا بيعها فليست عرضاً من عروض التجارة ولا تجب عليك زكاتها. وإنما تجب عليك الزكاة في ما تحصل من إيجارها إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وإذا نويت بها التجارة بعد بنائها فلا زكاة عليك فيها إلا إذا بعتها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً كما سبق. وإن كنت قد نويت عند بنائها الاتجار بها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها بما اشتريت به وزكاتها عند نهاية حول ما بنيت به من نقود أو عروض، ومثلها العمارة الثانية لأنك تنوي عند بنائها الاتجار بها. وأما هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ فقد سبق تفصيل هذا في صدر الفتوى رقم: 6336. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري