عنوان الفتوى : الصلاة لا تسقط عن المريض إلا بفقدان عقله
رجاء التكرم بالعلم بأن والدي قد توفي منذ 6 أشهر وكان قد أصيب بجلطة فى المخ قبل وفاته بشهرين، مما أدى إلى فقدان القدرة جزئياً على التحكم في أطرافه ولكنه كان واعيا، ذلك أدى إلى عدم قدرته على الصلاة، وقبل أن يتوفى بأسبوعين انقطع عن الصلاة تماماً (وهو لم ينقطع أبدا من قبل) وكان مدركا أنه منقطع، ولكنه اعترف لي بوهن أنه لا يستطيع الصلاة وقد أجبته أنه سوف يعوض ذلك عندما يشفى بإذن الله. فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصلاة لا تسقط عن المريض إلا بفقدان عقله، أما إذا ظل واعيا، فإن عليه أن يصلي ولو بالإيماء،لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره. فإذا كان هذا حال أبيكم فتركه للصلاة خطأ عظيم، نسأل الله أن يغفر له ذلك، ونوصيكم بكثرة الدعاء له والاستغفار له، والتصدق عنه، فهو أفضل ما يقدم الولد لوالده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم والله أعلم.